فصل: بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.كِتَابُ الْوَصَايَا:

326- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صدْورِ وَصَايَاهُمْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
327- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا، أَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَضِيتُ لِنَفْسِي وَمَنْ أَطَاعَنِي أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الْعَابِدِينَ، وَيَحْمَدُوهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَيَنْصَحُوا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
328- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو بِشْرٍ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ: اكْتُبْ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، إِنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا، وَعَلَيْهِ أَمُوتُ، وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ، وَأَوْصَى أَهْلَهُ وَمَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
329- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ قَالَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إِلَى السُّوقِ فَقَامَ عَلَيَّ الثَّمَنُ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْتَسْلِفْ مِنْهُ.

.بَابٌ: هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ:

330- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ: فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي الْمَوْتَ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَدَعُ مَالاً كَثِيرًا، وَلاَ أَدَعُ وَارِثًا إِلاَّ ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً- أَظُنُّهُ قَالَ- تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكِ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.
331- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، هَذَا أَحَدُهُمْ يَعْنِي عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَدَعُ مَالاً وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلاَّ كَلاَلَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ- أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.
332- أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَوْصَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَوَرَثَتِي أَغْنِيَاءُ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاقِصُنِي، وَأُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
333- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ بْنُ السَّائبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ فِي وَصِيَّتِهِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».
334- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعَلِيًّا، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا.
335- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلاَلَةٌ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَمَالِي كَثِيرٌ وَيَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالٍ، كَلاَلَةٌ، متزوجٌ نَسَبُهُمْ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَحُطُّهُ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ.
336- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي، فَسَأَلْتُهُمْ فَتَتَابَعُوا عَلَى الْخُمُسِ.
337- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا الْمُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي الْمَمَاتِ.
338- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَانِكَ الْمُرَّيَانِ: الإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ.
339- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ، تَانِكَ الْمُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ.
340- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَهُوَ مُنْتَهَى الْجَامِحِ.
341- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ.
342- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
343- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
344- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ.
345- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ.
346- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ، قَالاَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ هُشَيْمٌ: ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: قَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَمُرْهُ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَوةِ.
347- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَقُولُ: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوِهِ.
348- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ.
349- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ: يُجْعَلُ رَابِعًا.
350- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، قَالَ: شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ فَقَالَ هِشَامٌ: إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الأُنْثَى.
351- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلاَنٍ بِكَذَا، وَلِفُلاَنٍ بِكَذَا، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ.
352- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ.
353- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ، أَوْ بِثَوْبٍ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ.
354- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ: مَنْ قَالَ: اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ، وَمَنْ سَمَّى شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَيْثُ سَمَّى.
355- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثَ الثُّلُثِ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ.
356- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
357- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُوتَيْتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ أَوِ اتُّخِذَتْ بِهِ الأَمْوَالُ.
358- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ».
359- أَخْبَرَنَا أَبُو عَتَّابٍ مُسْلِمُ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ فَقَالُوا لِي: لَوْ زِدْتَهُمْ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ، فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أَمَرَ لَهُمْ، فَقَالُوا: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ الْحَسَنَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ مَعَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: أُرَاهُ قَدْ سَمَّى لَهُمْ شَيْئًا انْتَهُوا إِلَى مَا سَمَّى لَهُمْ.
360- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: أَوْصَى جَارٌ لِمَسْرُوقٍ فَدَعَاهُ لِيُشْهِدَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ بَذَّرَ وَأَكْثَرَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قَسْمِ اللهِ، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ.
361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَضَرَ رَجُلاً يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لاَ يَنْبَغِي، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُكَ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
362- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ وَهَبَ لأَوْلاَدِهِ فَآثَرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ فَأَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُكَ، وَدَعِ الْمَالَ عَلَى قِسْمَةِ اللهِ.
363- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ: لاَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُبَيِّنْ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
364- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَسَارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا.
365- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلاَنٍ قَالَ: الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
366- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلاَنٍ فَهُوَ لَهُمْ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ.